أيها المصلي تفقه كيف تقضي الفوائت!
صفحة 1 من اصل 1
أيها المصلي تفقه كيف تقضي الفوائت!
إنه ينبغي للمسلم أن يعرف أحكام دينه كما أراد الله تعالى لا كما أراد غيره ، وأن تؤخذ أحكام الإسلام عن الصادق المصدوق -صلى الله عليه وسلم- لا عن أهل الأهواء والبدع، وأن يستقي المسلم من معين دينه الصافي، ونبع دوائه الشافي، وأن يكون القرآن والسنة إمامه وطريقه إلى جنات النعيم بإذن رب العالمين.
وإن من المسائل المهمة التي ينبغي على كل مسلم معرفتها والعمل بها: قضاء الفوائت التي ربما أخطأ كثير من الناس في فعلها وقضائها.
والناس من حيث حكم القضاء على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: الذين يجب عليهم القضاء بالاتفاق، وهم:
النائم. والناسي. والسكران.
القسم الثاني: الذين لا يجب عليهم القضاء بالاتفاق. وهم:
الحائض. والنفساء. والكافر كفراً أصلياً.
القسم الثالث: من هم محل خلاف بين العلماء:
والراجح فيهم كالآتي:
أ- المجنون: الراجح أنه لا يقضي ما تركه زمن جنونه.
ب- المرتد: الراجح أنه لا يقضي ما تركه زمن ردّته.
ج- المغمى عليه: الراجح أنه لا يقضي ما تركه زمن إغمائه.
د- من زال عقله بدواء مباح كالبنج: الراجح أنه يقضي ما تركه زمن زوال عقله بهذا الدواء.
هـ- تارك الصلاة عمداً بلا عذر: الأظهر أنه لا يقضي ما تركه، وأنه لا فرق في ذلك بين الفوائت الكثيرة والقليلة.
- والراجح أن الصلاة لا تقضى عن الميت مطلقاً، إذا مات وعليه فوائت.
- الترتيب في قضاء الفوائت شرط بين الفوائت نفسها، وبين الفائتة والحاضرة.
- الترتيب في قضاء الفوائت يسقط بالنسيان، وبخشية فوات الوقت، وفوات صلاة الجمعة.
- قضاء الفريضة واجب على الفور، وإن كان في وقت النهي.
- القضاء مثل الأداء في الصفة والكيفية، إلا ما استثناه الدليل، ومما استثناه الدليل صلاة الجمعة فإنها تقضى ظهراً، وصلاة الوتر فإنها تقضى شفعاً.
- من السنّة انتقال المستيقظ بعد خروج الوقت من مكانه ليصلي في غيره.
- إذا تعددت الفوائت وأراد قضاءها دفعة واحدة، فالمشروع أن يؤذن للأولى، ويقيم لكل صلاة.
- الفوائت إن كانت قليلة فالسنة قضاء النوافل معها، وإن كانت كثيرة فالأولى تركها.
- قضاء غير الفرائض جائز في وقت النهي.
- صلاة الوتر لها وقتان: وقت اختيار، ووقت ضرورة، فالأول: من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الصادق، والثاني: من طلوعه إلى صلاة الفجر، فمن فاته الوتر فالمشروع قضاؤه شفعاً في أي وقت. والسنّة أن يكون في الضحى من الغد.
- قضاء الرواتب مشروع، وأنه لا حد لانتهاء وقت قضائها.
- إذا لم يعلم بيوم العيد إلا بعد الزوال فالمشروع قضاؤها في وقتها من الغد لجميع المسلمين.
- من فاتته صلاة العيد مع المسلمين، فالمشروع قضاؤها في أي وقت.
- تحية المسجد لا تقضى، وإنما يشرع استدراكها لمن جلس ولم يصلها مادام في المسجد.
- الراجح في سجدة التلاوة أنها لا تقضى.
- صلاة الكسوف والاستسقاء لا تقضيان.
- صلاة الجنازة لا توصف بالقضاء، و إنما يشرع إعادتها لمن فاتته في المرّة الأولى ولو بعد الدفن.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين..
وإن من المسائل المهمة التي ينبغي على كل مسلم معرفتها والعمل بها: قضاء الفوائت التي ربما أخطأ كثير من الناس في فعلها وقضائها.
والناس من حيث حكم القضاء على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: الذين يجب عليهم القضاء بالاتفاق، وهم:
النائم. والناسي. والسكران.
القسم الثاني: الذين لا يجب عليهم القضاء بالاتفاق. وهم:
الحائض. والنفساء. والكافر كفراً أصلياً.
القسم الثالث: من هم محل خلاف بين العلماء:
والراجح فيهم كالآتي:
أ- المجنون: الراجح أنه لا يقضي ما تركه زمن جنونه.
ب- المرتد: الراجح أنه لا يقضي ما تركه زمن ردّته.
ج- المغمى عليه: الراجح أنه لا يقضي ما تركه زمن إغمائه.
د- من زال عقله بدواء مباح كالبنج: الراجح أنه يقضي ما تركه زمن زوال عقله بهذا الدواء.
هـ- تارك الصلاة عمداً بلا عذر: الأظهر أنه لا يقضي ما تركه، وأنه لا فرق في ذلك بين الفوائت الكثيرة والقليلة.
- والراجح أن الصلاة لا تقضى عن الميت مطلقاً، إذا مات وعليه فوائت.
- الترتيب في قضاء الفوائت شرط بين الفوائت نفسها، وبين الفائتة والحاضرة.
- الترتيب في قضاء الفوائت يسقط بالنسيان، وبخشية فوات الوقت، وفوات صلاة الجمعة.
- قضاء الفريضة واجب على الفور، وإن كان في وقت النهي.
- القضاء مثل الأداء في الصفة والكيفية، إلا ما استثناه الدليل، ومما استثناه الدليل صلاة الجمعة فإنها تقضى ظهراً، وصلاة الوتر فإنها تقضى شفعاً.
- من السنّة انتقال المستيقظ بعد خروج الوقت من مكانه ليصلي في غيره.
- إذا تعددت الفوائت وأراد قضاءها دفعة واحدة، فالمشروع أن يؤذن للأولى، ويقيم لكل صلاة.
- الفوائت إن كانت قليلة فالسنة قضاء النوافل معها، وإن كانت كثيرة فالأولى تركها.
- قضاء غير الفرائض جائز في وقت النهي.
- صلاة الوتر لها وقتان: وقت اختيار، ووقت ضرورة، فالأول: من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الصادق، والثاني: من طلوعه إلى صلاة الفجر، فمن فاته الوتر فالمشروع قضاؤه شفعاً في أي وقت. والسنّة أن يكون في الضحى من الغد.
- قضاء الرواتب مشروع، وأنه لا حد لانتهاء وقت قضائها.
- إذا لم يعلم بيوم العيد إلا بعد الزوال فالمشروع قضاؤها في وقتها من الغد لجميع المسلمين.
- من فاتته صلاة العيد مع المسلمين، فالمشروع قضاؤها في أي وقت.
- تحية المسجد لا تقضى، وإنما يشرع استدراكها لمن جلس ولم يصلها مادام في المسجد.
- الراجح في سجدة التلاوة أنها لا تقضى.
- صلاة الكسوف والاستسقاء لا تقضيان.
- صلاة الجنازة لا توصف بالقضاء، و إنما يشرع إعادتها لمن فاتته في المرّة الأولى ولو بعد الدفن.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين..
khawla1- Admin
- عدد المساهمات : 1586
تاريخ التسجيل : 06/01/2009
العمر : 29
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى