شروط المطلَّقة
صفحة 1 من اصل 1
شروط المطلَّقة
السنة الشريفة
1- قال الإمام علي عليه السلام:
«لا طلاق إلا من بعد نكاح، ولا عتق إلاّ من بعد ملك.»40
2- وسئل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل طلَّق إمرأته وهي حائض، فقال: «الطلاق لغير السُنَّة باطل.»41
3- وروي عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام أنهما قالا:
«إذا طلَّق الرجل في دم النفاس، أو طلَّقها بعد ما يمسّها، فليس طلاقه إياها بطلاق.»42
4- وقال الإمام الباقر عليه السلام:
«لا طلاق إلاّ على السُنَّة، ولا طلاق إلا على طُهْرٍ من غير جماع.»43
5- وروى محمد بن مسلم عن أحد الإمامين (الباقر أوالصادق عليهما السلام) أنه سئل عن الرجل يطلق إمرأته وهو غائب، فقال عليه السلام:
«يجوز طلاقه على كل حال، وتعتد إمرأته من يوم طَلَّقَها.»44
6- وقال الإمام الصادق عليه السلام:
«الغائب إذا أراد أن يطلقها، تركها شهراً.»45
7- وقيل للإمام الصادق عليه السلام: الرجل يطلق إمرأته وهو غائب، فيعلم أنه يوم طلقها كانت طامثاً، فقال: يجوز.46
8- وجاء عن الإمام الصادق عليه السلام عن المرأة المسترابة (وهي التي لا تحيض ولكنها في سن الحيض) وقد واقعها زوجها، كيف يطلقها زوجها إذا أراد طلاقها، فقال الامام عليه السلام:
«ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلِّقها.»47
الأحكام
يشترط في الزوجة التي يراد تطليقها:
ألف: أن تكون زوجة دائمة، فلا طلاق للزوجة المتمتع بها.
ب: أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس في حالة تواجد الزوج معها في بلد واحد.
ج: أن تكون في طُهْرلم يواقعها الزوج فيه.
وإليك بعض الفروع التفصيلية لهذه الشروط:
اولاً- إشتراط الطهارة من الحيض إنما هو بالنسبة للزوجة المدخول بها غير الحامل. أما طلاق الزوجة قبل الدخول بها فيصح حتى لو كانت في حالة الحيض، وكذلك طلاق الحامل في حالة الحيض48.
ثانياً- إذا كان الزوج غائباً عن زوجته فالأشبه صحة طلاقه لها وإن كانت في حالة حيض أو نفاس، سواء كان باستطاعته الإستعلام عن حالها أم لا.
ثالثاً- إذا غاب الزوج عن زوجته في طهرٍ كان قد واقعها فيه، فالأحوط أن ينتظر فترة تنتقل زوجته خلالها حسب العادة إلى طهر آخر ثم يطلقها، وإن كان الأشبه بالقواعد صحة طلاق الغائب مطلقاً.
رابعاً- الزوج الحاضر في بلد الزوجة، إذا كان من المتعذَِّر عليه التعرف على حالة زوجته من حيث الطهر وعدمه، كان حكمه حكم الغائب.
خامساً- يجوز طلاق الزوجة اليائسة، والصغيرة49، والحامل في طُهْر المواقعة.
سادساً- الزوجة المسترابة (وهي من تكون في سنّ الحيض ولكنها لا تحيض لسبب خلقي أو عارض مرضي) يصح طلاقها في طهر المواقعة بعد مرور ثلاثة أشهر على آخر مرة واقعها الزوج فيها.
سابعاً- إذا طَهُرت المرأة من دم الحيض أو النفاس صح طلاقها حتى قبل أن تغتسل.
ثامناً- لا يقع الطلاق بالنسبة للزوجة المتمتَّع بها، إذ أن الإنفصال بينهما يقع باكتمال المدة، أو بهبة الزوج بقية المدة لزوجته، وبذلك ينفصلان دون حاجة إلى الطلاق ولا إلى أي شرط من الشروط المذكورة.
1- قال الإمام علي عليه السلام:
«لا طلاق إلا من بعد نكاح، ولا عتق إلاّ من بعد ملك.»40
2- وسئل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل طلَّق إمرأته وهي حائض، فقال: «الطلاق لغير السُنَّة باطل.»41
3- وروي عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام أنهما قالا:
«إذا طلَّق الرجل في دم النفاس، أو طلَّقها بعد ما يمسّها، فليس طلاقه إياها بطلاق.»42
4- وقال الإمام الباقر عليه السلام:
«لا طلاق إلاّ على السُنَّة، ولا طلاق إلا على طُهْرٍ من غير جماع.»43
5- وروى محمد بن مسلم عن أحد الإمامين (الباقر أوالصادق عليهما السلام) أنه سئل عن الرجل يطلق إمرأته وهو غائب، فقال عليه السلام:
«يجوز طلاقه على كل حال، وتعتد إمرأته من يوم طَلَّقَها.»44
6- وقال الإمام الصادق عليه السلام:
«الغائب إذا أراد أن يطلقها، تركها شهراً.»45
7- وقيل للإمام الصادق عليه السلام: الرجل يطلق إمرأته وهو غائب، فيعلم أنه يوم طلقها كانت طامثاً، فقال: يجوز.46
8- وجاء عن الإمام الصادق عليه السلام عن المرأة المسترابة (وهي التي لا تحيض ولكنها في سن الحيض) وقد واقعها زوجها، كيف يطلقها زوجها إذا أراد طلاقها، فقال الامام عليه السلام:
«ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلِّقها.»47
الأحكام
يشترط في الزوجة التي يراد تطليقها:
ألف: أن تكون زوجة دائمة، فلا طلاق للزوجة المتمتع بها.
ب: أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس في حالة تواجد الزوج معها في بلد واحد.
ج: أن تكون في طُهْرلم يواقعها الزوج فيه.
وإليك بعض الفروع التفصيلية لهذه الشروط:
اولاً- إشتراط الطهارة من الحيض إنما هو بالنسبة للزوجة المدخول بها غير الحامل. أما طلاق الزوجة قبل الدخول بها فيصح حتى لو كانت في حالة الحيض، وكذلك طلاق الحامل في حالة الحيض48.
ثانياً- إذا كان الزوج غائباً عن زوجته فالأشبه صحة طلاقه لها وإن كانت في حالة حيض أو نفاس، سواء كان باستطاعته الإستعلام عن حالها أم لا.
ثالثاً- إذا غاب الزوج عن زوجته في طهرٍ كان قد واقعها فيه، فالأحوط أن ينتظر فترة تنتقل زوجته خلالها حسب العادة إلى طهر آخر ثم يطلقها، وإن كان الأشبه بالقواعد صحة طلاق الغائب مطلقاً.
رابعاً- الزوج الحاضر في بلد الزوجة، إذا كان من المتعذَِّر عليه التعرف على حالة زوجته من حيث الطهر وعدمه، كان حكمه حكم الغائب.
خامساً- يجوز طلاق الزوجة اليائسة، والصغيرة49، والحامل في طُهْر المواقعة.
سادساً- الزوجة المسترابة (وهي من تكون في سنّ الحيض ولكنها لا تحيض لسبب خلقي أو عارض مرضي) يصح طلاقها في طهر المواقعة بعد مرور ثلاثة أشهر على آخر مرة واقعها الزوج فيها.
سابعاً- إذا طَهُرت المرأة من دم الحيض أو النفاس صح طلاقها حتى قبل أن تغتسل.
ثامناً- لا يقع الطلاق بالنسبة للزوجة المتمتَّع بها، إذ أن الإنفصال بينهما يقع باكتمال المدة، أو بهبة الزوج بقية المدة لزوجته، وبذلك ينفصلان دون حاجة إلى الطلاق ولا إلى أي شرط من الشروط المذكورة.
khawla1- Admin
- عدد المساهمات : 1586
تاريخ التسجيل : 06/01/2009
العمر : 29
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى