المطلَّقة ثلاثاً
صفحة 1 من اصل 1
المطلَّقة ثلاثاً
القرآن الكريم
قال الله سبحانه: (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ*فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ(البقرة،229و230
هدى من الآية
الطلاق لا يتكرر إلى مالانهاية، ذلك إن تكرار الطلاق يجعل الزوج في وضع الحاكم المطلق الذي لا تتحدد تصرفاته، ويجعل الحياة الزوجية تحت طائلة نزوات الزوج.
بل بإمكان الزوج أن يطلق ثلاث مرات فقط، حيث تحرم عليه المرأة بعد الطلاق الثالث إلا بعد أن تتزوج برجل آخر.
وعلى الزوج بعد الطلاقين أن يختار أحد الأمرين:
إما الإمساك بزوجته بمعروف، وزواج صالح ومعاشرة حسنة، وإما إنهاء العلاقة الزوجية للأخير، وإعطاءها حقوقها كاملة بل والإحسان إليها إضافة إلى الحقوق.
وعند الطلاق يبقى المهر عند المرأة، ولا يحل للرجل إسترجاعه إلا في حالة واحدة هي: تنازل المرأة عن مهرها بإزاء قبول الرجل بطلاقها، إن هي أرادت الطلاق.
وبعد الطلاق الثالث، تحرم الزوجة على الزوج حتى تتزوج من رجل آخر زواجاً دائماً ويباشرها الزوج مباشرة جنسية كاملة، ثم إن طلقها تحل للزوج الأول بعقد جديد إن شاءت ذلك.
ولكن لا يجوز للزوج أن يعود إليها بهدف الإضرار بها، بل لكي يؤسسا - فعلاً - حياة عائلية متينة تقوم على حدود الله وأحكامه.
السنة الشريفة
1- روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال:
«الطلاق ثلاثاً في غير عدة إن كانت على طهر فواحدة، وإن لم تكن على طهر فلا شيء.»88
2- وروي عنه عليه السلام في رجل طلَّق إمرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثاً، قال الإمام عليه السلام:
«لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.»89
3- وقال عليه السلام:
«المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوج غيره، التي تُطَلَّق ثم تُراجَع، ثم تُطَلَّق ثم تُراجَع، ثم تُطَلََّق الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، إن الله يقول: (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ(والتسريح هو التطليقة الثالثة.»90
4- يقول علي بن الفضل الواسطي: كتبت إلى الرضا عليه السلام: رجل طلق إمرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجها غلام لم يحتلم؟. فقال عليه السلام: «لا، حتى يبلغ» فكتبت إليه، ما حد البلوغ؟ قال: «ما أوجب الله على المؤمنين الحدود.»91
5- ويقول الحسن الصيقل: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: رجل طلق إمرأته طلاقاً لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، فتزوجها رجل متعة، أتحل للأول؟ قال عليه السلام:
«لا، لأن الله يقول: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا...( والمتعة ليس فيها طلاق.»92
6- وروي عن الإمام الباقر عليه السلام في حديث أنه قال:
«...فإذا طلقها ثلاثاً، لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أومات عنها لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها.»93
الأحكام
1- إذا طلَّق الرجل زوجته ثلاث مرات، كان له بينها رجعتان (أي رجع لزوجته بعد الطلاق الاول، وبعد الطلاق الثاني) حرمت عليه زوجته بعد الطلاق الثالث. فإذا تزوجت بزوج آخر ثم طلَّقها أو مات عنها، إستطاع الزوج الأول أن يتزوجها من جديد، حسب شروط نذكرها بعد قليل.
2- لا فرق في هذا الحكم بين أن يكون رجوع الزوج إلى زوجته عن طريق الإستفادة من حق الرجوع في العدة الرجعية، أو أن يكون بعقد جديد بعد خروجها من العدة.
3- يشترط في حلية الزوجة المطلَّقة ثلاثاً بنكاحها من زوج آخر، شروط أربعة:
الاول: أن يكون الزوج الثاني بالغاً السن الشرعي.
الثاني: أن يكون الزواج دائماً لا منقطعاً.
الثالث: أن يدخل بها الزوج الثاني دخولاً طبيعياً، والأحوط إشتراط الإنزال أيضاً.
الرابع: أن يطلقها أو يموت عنها.
باستكمال هذه الشرائط وبخروجها من عدة الطلاق أو الوفاة يجوز للزوج الأول أن يتزوَّجها برضاها.
قال الله سبحانه: (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ*فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ(البقرة،229و230
هدى من الآية
الطلاق لا يتكرر إلى مالانهاية، ذلك إن تكرار الطلاق يجعل الزوج في وضع الحاكم المطلق الذي لا تتحدد تصرفاته، ويجعل الحياة الزوجية تحت طائلة نزوات الزوج.
بل بإمكان الزوج أن يطلق ثلاث مرات فقط، حيث تحرم عليه المرأة بعد الطلاق الثالث إلا بعد أن تتزوج برجل آخر.
وعلى الزوج بعد الطلاقين أن يختار أحد الأمرين:
إما الإمساك بزوجته بمعروف، وزواج صالح ومعاشرة حسنة، وإما إنهاء العلاقة الزوجية للأخير، وإعطاءها حقوقها كاملة بل والإحسان إليها إضافة إلى الحقوق.
وعند الطلاق يبقى المهر عند المرأة، ولا يحل للرجل إسترجاعه إلا في حالة واحدة هي: تنازل المرأة عن مهرها بإزاء قبول الرجل بطلاقها، إن هي أرادت الطلاق.
وبعد الطلاق الثالث، تحرم الزوجة على الزوج حتى تتزوج من رجل آخر زواجاً دائماً ويباشرها الزوج مباشرة جنسية كاملة، ثم إن طلقها تحل للزوج الأول بعقد جديد إن شاءت ذلك.
ولكن لا يجوز للزوج أن يعود إليها بهدف الإضرار بها، بل لكي يؤسسا - فعلاً - حياة عائلية متينة تقوم على حدود الله وأحكامه.
السنة الشريفة
1- روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال:
«الطلاق ثلاثاً في غير عدة إن كانت على طهر فواحدة، وإن لم تكن على طهر فلا شيء.»88
2- وروي عنه عليه السلام في رجل طلَّق إمرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثاً، قال الإمام عليه السلام:
«لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.»89
3- وقال عليه السلام:
«المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوج غيره، التي تُطَلَّق ثم تُراجَع، ثم تُطَلَّق ثم تُراجَع، ثم تُطَلََّق الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، إن الله يقول: (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ(والتسريح هو التطليقة الثالثة.»90
4- يقول علي بن الفضل الواسطي: كتبت إلى الرضا عليه السلام: رجل طلق إمرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجها غلام لم يحتلم؟. فقال عليه السلام: «لا، حتى يبلغ» فكتبت إليه، ما حد البلوغ؟ قال: «ما أوجب الله على المؤمنين الحدود.»91
5- ويقول الحسن الصيقل: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: رجل طلق إمرأته طلاقاً لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، فتزوجها رجل متعة، أتحل للأول؟ قال عليه السلام:
«لا، لأن الله يقول: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا...( والمتعة ليس فيها طلاق.»92
6- وروي عن الإمام الباقر عليه السلام في حديث أنه قال:
«...فإذا طلقها ثلاثاً، لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أومات عنها لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها.»93
الأحكام
1- إذا طلَّق الرجل زوجته ثلاث مرات، كان له بينها رجعتان (أي رجع لزوجته بعد الطلاق الاول، وبعد الطلاق الثاني) حرمت عليه زوجته بعد الطلاق الثالث. فإذا تزوجت بزوج آخر ثم طلَّقها أو مات عنها، إستطاع الزوج الأول أن يتزوجها من جديد، حسب شروط نذكرها بعد قليل.
2- لا فرق في هذا الحكم بين أن يكون رجوع الزوج إلى زوجته عن طريق الإستفادة من حق الرجوع في العدة الرجعية، أو أن يكون بعقد جديد بعد خروجها من العدة.
3- يشترط في حلية الزوجة المطلَّقة ثلاثاً بنكاحها من زوج آخر، شروط أربعة:
الاول: أن يكون الزوج الثاني بالغاً السن الشرعي.
الثاني: أن يكون الزواج دائماً لا منقطعاً.
الثالث: أن يدخل بها الزوج الثاني دخولاً طبيعياً، والأحوط إشتراط الإنزال أيضاً.
الرابع: أن يطلقها أو يموت عنها.
باستكمال هذه الشرائط وبخروجها من عدة الطلاق أو الوفاة يجوز للزوج الأول أن يتزوَّجها برضاها.
khawla1- Admin
- عدد المساهمات : 1586
تاريخ التسجيل : 06/01/2009
العمر : 29
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى